للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأصحابنا يستدلُّون:

بقوله: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) [النساء: ٢٣].

قالوا: وإذا تزوَّج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما، وحبسهما عن الأزواج لحقِّه.

واستدلُّوا بقوله : «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين».

ز: هذا الحديث لم أر له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة O.

* * * * *

[مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.]

وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.

لنا حديثان ضعيفان:

٢٧٣٩ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ قال: «أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها- أو لم يدخل بها- فلا يحلُّ له نكاح أمِّها».

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ لا يصحُّ من قبل إسناده، إنَّما رواه ابن لهيعة والمثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنَّى يضعَّفان (١).


(١) «الجامع»: (٢/ ٤١٠ - ٤١١ - رقم: ١١١٧).