قالوا: وإذا تزوَّج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما، وحبسهما عن الأزواج لحقِّه.
واستدلُّوا بقوله ﵇:«ملعون من جمع ماءه في رحم أختين».
ز: هذا الحديث لم أر له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة O.
* * * * *
[مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.]
وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.
لنا حديثان ضعيفان:
٢٧٣٩ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها- أو لم يدخل بها- فلا يحلُّ له نكاح أمِّها».
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ لا يصحُّ من قبل إسناده، إنَّما رواه ابن لهيعة والمثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنَّى يضعَّفان (١).