للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمرْ (١) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم».

والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت (٢).

قال المصنِّف: محمد بن راشد ضعيفٌ.

ز: رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد (٣).

وقد وثَّق محمدًا: أحمدُ بن حنبل (٤) ويحيى بن معين (٥) وغيرهما، وتكلَّم فيه بعض الأئمة.

وقد تابعه غيره عن سليمان.

وقد روى ابن ماجه نحوه من رواية حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب (٦)، والله أعلم O.

٣٢٦٦ - الحديث الثاني: قال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا،


(١) في «النهاية»: (٣/ ٣٨٤): (الغِمْر - بالكسر -: … الحقد).
(٢) «المسند»: (٢/ ٢٠٤).
(٣) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢١٩ - ٢٢٠ - رقم: ٣٥٩٥) وفيه: (قال أبو داود: الغِمْر: الحِنَّةُ الشحناء).
(٤) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٥٠٤ - رقم: ٣٣٢٢).
(٥) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٤٦٦ - رقم: ٥٣٢٢)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: ٣٦ - رقم: ٣٤)؛ ورواية ابن الجنيد: (ص: ٣٣٧ - رقم: ٢٦١).
(٦) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ٧٩٢ - رقم: ٢٣٦٦).