للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٩٦ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أنا عمرو بن دينار أنَّه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عبَّاس عن عمر أنَّه نشد قضاء رسول الله في الجنين، فجاء (١) حمل بن مالك بن النابغة، فقال: لكنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرَّة، وأن تقتل بها (٢).

ز: رواه أبو داود (٣) والنَّسائيُّ (٤) وابن ماجة (٥) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (٦) من حديث ابن جريج.

وقد روي عن طاوس عن عمر من غير ذكر ابن عباس O.

احتجُّوا بستَّة أحاديث:

٢٨٩٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن أيُّوب عن القاسم بن ربيعة يحدِّث عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد: قتيل السوط والعصا، فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها» (٧).

٢٨٩٨ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا إسحاق بن سُنين ثنا خالد بن مرداس ثنا مُعلَّى بن هلال عن أبي إسحاق عن


(١) في «التحقيق»: (فقام).
(٢) «المسند»: (٤/ ٧٩ - ٨٠).
(٣) «سنن أبي داود»: (٥/ ١٦٩ - ١٧٠ - رقم: ٤٥٦١).
(٤) «سنن النسائي»: (٨/ ٢١ - رقم: ٤٧٣٩).
(٥) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٨٢ - رقم: ٢٦٤١).
(٦) «الإحسان» لابن بلبان: (١٣/ ٣٧٨ - رقم: ٦٠٢١).
(٧) «المسند»: (٢/ ١٦٦).