للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما تكلم به، وهو شرعه وإباحته وإذنه في ذلك (١) O.

احتجُّوا:

٢٧٢٨ - بما رواه البخاريُّ، قال: حدَّثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله ، فصعَّد النظر فيها، وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله رأسه، فلما رأت المرأة أنَّه

لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجلٌ من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. قال: «هل عندك من شيءٍ؟» قال: لا والله! فقال: «اذهب إلى أهلك فانظر، هل تجد شيئًا؟» فذهب، ثمي رجع فقال: لا

والله ما وجدت شيئًا! فقال رسول الله : «انظر ولو خاتمًا من حديدٍ».

فذهب، ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري، فلها نصفه. فقال: «ما تصنع بإزارك إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبستْه لم يكن عليك منه شيء؟!». فجلس الرجل حتى إذا طال

مجلسه قام، فرآه رسول الله مولِّيًا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟». قال: معي سورة كذا وسورة كذا … عدَّدها. فقال: «تقرأهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم. قال: «اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (٢).

أخرجه البخاريُّ ومسلم (٣) في «الصحيحين».


(١) انظر: «درء التعارض»: (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
وقد ذكر المنقح في «العقود الدرية»: (ص: ٥٨) ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: (قاعدة في قوله : «استحللتم فروجهن بكلمة الله») ا. هـ
(٢) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٠ - ١١)؛ (فتح- ٩/ ١٣١ - رقم: ٥٠٨٧).
(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٤٣)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١ - رقم: ١٤٢٥).