قال عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٦٢: وهذه الزيادة "أفنقضيهما" زيادة منكرة، تروى من طريق حماد بن سلمة ولا تصح عنه، وليست في كتب حماد بن سلمة. اهـ.
ورواه البخاري (١٢٣٣) ومسلم ١/ ٥٧١ كلاهما من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب عن أم سلمة وفيه قصة، ولم يذكر الزيادة.
وقد سبق ذكر لفظه بطوله ضمن باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي.
* * *
١٧٧ - ولأبي داود عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - بمعناه.
رواه أبو داود (١٢٨٠) قال حدثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن أبي إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال.
قلت: رجاله ثقات، وفيه محمد بن إسحاق وهو مكثر من التدليس كما سبق (١).
ولم يصرح بالسماع.
(١) راجع باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.