للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تضعيف البخاري إعلال الدارقطني له بالوقف، ولم أجد هذا اللفظ عنه.

وأيضًا ذكر الحديث في "الخلاصة" ١/ ٢٠٠ ثم نقل تحسين الترمذي ثم تعقبه فقال وخالفه الجمهور اهـ.

وأعل هذه الأحاديث البيهقي من باب مخالفة المتون فقال في "المعرفة" ١/ ٢٧٨. الأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق. اهـ. والله أعلم

ثالثًا أثر أبي هريرة رواه ابن أبي شيبة ١ / رقم (٣٨٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل المرأة والرجل من إناء واحد.

قلت. رجاله ثقات غير أبي سهلة لم أميزه.

ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٢٩١ من طريق يزيد به.

فائدة: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢/ ١٢٩ (١٦٩٨) بعدما روى حديث الحكم بن عمرو الغفاري الآثار في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة مثل حديث ابن عمر اهـ.

ونقل ابن دقيق العيد في "الإِمام " ١/ ١٦٤ عن ابن منده أنه قال وأما نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بفضل وضوء المرأة فروي عن أبي هريرة وأبي ذر والحكم بن عمرو الغفاري ورجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة ولا يثبت عن واحد منهم من جهة السند. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>