١٤٩ - وعن معاذ - رضي الله عنه - أنه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ما يَحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ . قال:"ما فوق الإزار" رواه أبو داود وضعفه.
سبق تخريجه في باب: ما يجوز فعله مع الحائض وهناك ذكرنا بعض أحاديث الباب وكذلك ذكرنا في كتاب الحج بعض الأحاديث. ونذكر هنا حديث عائشة وابن عمر.
أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (٣٢١) ومسلم ١/ ٢٦٥ وأبو داود (٢٦٢) والنسائي ١/ ١٩١ كلهم من طريق معاذة أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدنا تحيض على عهد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء.
الشاهد منه: أن فيه دلالة على أن الحائض تترك الصلاة.
ثانيًا: حديث ابن عمر رواه مسلم ١/ ٨٦ من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار". فقالت امرأة منهن؛ وما لنا يا رسول الله، أكثر أهل النار. قال:"تكثرن اللعن؛ وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن". قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال:"أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي. وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين".