وفي الباب عن عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو الغفاري وأثر عن أبي هريرة.
أولًا حديث عبد الله بن سرجس رواه ابن ماجه (٣٧٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٤ والدارقطني ١/ ١١٦ - ١١٧ وابن حزم في "المحلى" ١/ ٢١٢ كلهم من طريق معلي بن أسد ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وَضوء المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل، ولكن يشرعان جميعًا.
ورواه البيهقي ١/ ١٩٢ من طريق مطير ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا عبد العزيز بن المختار به مرفوعًا.
قلت: عبد العزيز بن المختار ثقة لكن خالفه شعبة فرواه عن عاصم موقوفًا على عبد الله بن سرجس كما عند الدارقطني ١/ ١١٧ والبيهقي ١/ ١٩٢ ورواه عبد الرزاق ١/ ١٠٧ عن معمر عن عاصم به موقوفًا.
ولما روى الدارقطني المرفوع من طريق عبد العزيز بن المختار قال خالفه شعبة ثم رواه من طريق شعبة عن عاصم به موقوفًا ثم قال هذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٢٢٥ وعندي أن عبد العزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة، ولا يضره وقف من وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه هو عبد الله بن محمَّد بن سعيد - لا تعرف حاله، وهو أبو محمَّد المقرئ المعروف بابن الجمال، وقد ذكره الخطيب وعَرَّف برواته وتاريخ وفاته غير حاله فلم