وللحديث شاهد من حديث عائشة. فقد رواه الترمذي (٢٢٩٩)، والدارقطني ٤/ ٢٤٤، والبيهقي ١٠/ ١٥٥، من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا ولا مجلودة، ولا ذِي غِمْر لأخيه، ولا مجرَّبِ شهادةٍ، ولا القانع .. ".
قلت: في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف.
قال الترمذي ٧/ ٦٣: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي. ويزيد يُضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وقال أيضًا: ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قِبل إسناده. اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٣٥٨. يزيد بن زياد المذكور في الإسناد متروك. اهـ.
وأعل أيضًا الحديث الدارقطني ٤/ ٢٤٤، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٢١٨ والبيهقي، وابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٥٤٨، ولهذا قال ابن أبي حاتم في "العلل"(١٤٢٨): سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ٢١٩: وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. اهـ.