الطيالسي (٨٨٠)، والبغوي في "الجعديات"(١٢٩١)، والطبراني ١٨ / رقم (٥٨١ - ٥٨٢)، كلهم من طريق شعبة، قال: حدثنا أبو جمرة، سمعت زهدم بن مضرب، قال: سمعت عمران بن حصين مرفوعًا به.
ورواه مسلم ٤/ ١٩٦٥، وأبو داود (٤٦٥٧)، والترمذي (٢٢٢٢)، وأحمد ٤/ ٤٢٦، وأبو داود والطيالسي (٨٩٢)، والبزار (٣٥٢١)، وابن حبان (٦٧٢٩)، والطبراني ١٨ / رقم (٥٢٦ - ٥٢٨) كلاهم من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين به مرفوعًا.
* * *
١٤٠١ - وعن عبد اللهِ بن عمرٍو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَجوزُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأهلِ البيت". رواه أحمد وأبو داود.
رواه أحمد ٢/ ٢٠٤ و ٢٢٥ - ٢٢٦، وأبو داود (٣٦٠٠)، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠، كلهم من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به.
قلت: سليمان بن موسى الأموي. وثقه دحيم وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم