للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام. وقد بين ذلك الترمذي. وادعى آخر أن قوله: "ثم توضئي" من كلام عروة موقوفًا عليه. وفيه نظر؛ لأنه لو كان من كلام عروة لقال: "ثم تتوضأ" بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: "فاغسلي". اه.

ورجح ابن رجب أنها موقوفة على عروة من قوله فقال في "شرحه للبخاري" ٢/ ٧٢: والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة. فقد روى مالك عن هشام عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. انتهى كلام ابن رجب.

ومما يؤيد هذا ما رواه ابن أبي شيبة ١/ رقم (١٣٥٨) قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: المستحاضة تغتسل وتوضأ لكل صلاة.

قلت: حفص هو ابن غياث؛ فيظهر أن الراجح أن لفظة "ثم توضئي لكل صلاة" مدرجه من قول عروة ولعل السبب في هذا أن أبا معاوية محمد بن حازم الضرير ثقة من رجال الجماعة لكن تكلم الأئمة في حفظه.

فقد قال أحمد: وأبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظًا جيدًا. اه.

وقال ابن خراش: صدوق وهو في الأعمش ثقة، وفي غيره فيه اضطراب. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>