ورواه مسلم ١/ ٢٦٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز ابن محمد وأبو معاوية عن هشام به. وليس فيه ذكر الزيادة، وتابعه على عدم ذكر الزيادة إسحاق بن إبراهيم قال ثنا معاوية به كما عند النسائي (٣٥٩).
تابعهما أيضًا يعقوب بن إبراهيم كما عند الدارقطني إلا أنه تفرد بذكر الاغتسال فقال فيه:"فإذا أنبرت فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي".
ورواه البيهقي ١/ ٣٤٤ من طريق إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وفيه: قال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
قال البيهقي عقبه: رواه مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى دون قول عروة، وقول عروة فيه صحيح. اه.
ورواه البيهقي ١/ ٣٢٧ من طريق الحميدي ثنا سفيان ثنا هشام به.
قال البيهقي: وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صلاة. وليست بمحفوظة اه. يعني مرفوعًا.
ورواه البخاري (٢٢٨) قال: ثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية به وفيه قال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٢٠١: وهذه اللفظة -أعني توضئي لكل صلاة- هي معلقة عند البخاري، عن عروة في "صحيحه" ... ثم قال وقد جعل ابن القطان في كتابة هذا تعليقًا. اه.
وتعقبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/ ٤٤١ (٢٢٨) فقال وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو بالإسناد