للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٦ - وعن صَفوانَ بنِ أُميَّةَ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له لمَّا أَمَرَ بقطعِ الذي سَرَقَ رِداءَهُ فيه "هلَّا كان ذلكَ قَبْلَ أنْ تأتِيَنِي به؟ " أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم.

رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/ ٦٩، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٢٨)، والحاكم ٤/ ٤٢٢، والبيهقي ٨/ ٢٦٥، كلهم من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصةٍ لي، ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرَّجلُ، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأُنسئه ثمنها؟ قال "فهلا كان قبل أن تأتيني به".

قلت: في إسناده أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف، تُكلم فيه قال حرب: قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال ما أدري وكأنه ضعفه اهـ. وقال أبو حاتم. سمعت أبا نعيم يضعفه اهـ.

وقال: أحاديثه عامته سَقَطٌ مقلوبة الأسانيد اهـ.

وقال النسائي. ليس بالقوي اهـ. وقال البخاري: صدوق. اهـ.

وقال أبو معين ليس بشيء اهـ. وقال مرة. ثقة اهـ.

وقال الساجي في "الضعفاء" روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>