وروى أحمد ١/ ١١٩ قال: ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: رأيت عليًّا - رضي الله عنه - على المنبر يخطب وعليه سيف حليته حديد، فسمعته يقول واللهِ ما عندنا كتابٌ نقرؤه عليكم إلا كتابَ الله تعالى وهذه الصحيفةَ، أعطانيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيها فرائضُ الصدقة قال لصحيفةٍ معلقةٍ بسيفه.
هكذا وليس فيه موضع الشاهد، وأصله في "الصحيحين" وقد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/ ٢٠٤.
فائدة: قال ابن الجنيد كما في "سؤالاته"(٥٣) قلت ليحيى بن معين بلغك في تفسير حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"؟ فقال لي يحيى بن معين ما سمعت فيه تفسيرًا من ثقة قلت فإن أناسًا يقولون تفسيره لا يقتل مسلم بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي فلم يرد عليَّ يحيى شيئًا اهـ.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وابن عباس.
أولًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود (٤٥٣١) وابن ماجه (٢٦٥٩)، والبيهقي ٨/ ٢٩ كلهم عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بنحوه. وفيه "لا يقتل مسلم بكافرٍ".