قلت في إسناده أحمد بن عبد الله بن حكيم وقد اتهم بالوضع وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٢٨٤.
* * *
١٠٩٩ - وعن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: من أقَرَّ بولدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فليسَ له أن يَنْفِيَهُ. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.
رواه البيهقي ٧/ ٤١١ - ٤١٢ قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا إسماعيل بن محمَّد الصفار، نا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أقرَّ الرَّجلُ بولده طرفةَ عينٍ فليس له أن ينفيه.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مجالد بن سعيد الهمداني ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم والنَّسائيُّ وغيرهم كما سبق (١).
وروى البيهقي ٧/ ٤١١ من طريق قدامة بن محمَّد، نا مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعتُ محمَّد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه قضى في رجل أنكر ولد امرأته، وهو في بطنها، ثم اعترف به
(١) راجع كتاب الصَّلاة باب الإنصاف لخطبة الجمعة وكتاب الصيام باب لا يتقدم رمضان.