"رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" قال صدقت فخلَّى عنها.
قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في "الإرواء" ٢/ ٦. وهو كما قالا اهـ.
وصحح الحديث النووي في "المجموع" ٣/ ٦ و ٦/ ٢٥٤ وفي "الخلاصة" ١/ ٢٥٠ لكن عزم الترمذي في "العلل الكبيبر" ٢/ ٥٩٤ بأن هذا الطريق وهم كما سيأتي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه فقد رواه أبو داود (٤٣٩٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير به موقوفًا.
ورواه عبد الرزاق ٧/ ٨٠ رقم (١٢٢٨٨) عن طريق معمر، وأبو داود (٤٤٠٠) من طريق يوسف بن موسى حدثنا وكيع، كلاهما عن الأعمش به موقوفًا.
ورواه أبو داود الطيالسي (١٥٠٧)، وأبو داود (٤٤٠٢)، وأحمد ١/ ١٥٤ و ١٥٨، كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان به مرفوعًا ولم يذكر ابن عباس في الإسناد.
وصححه الحاكم ٤/ ٣٨٨ ووافقه الذهبي ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب طرأ عليه اختلاط لهذا قال الألباني في "الإرواء" ٢/ ٦ رجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس بين أبي ظبيان والخليفتين.