ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٥٢.
حديث عمرو بن شعيب قال حجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس اهـ.
* * *
١٠١٠ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أسلمتِ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها فقال يا رسول الله! إني كنْتُ أسلمتُ، وعلِمتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زوجِها الآخرِ، وردَّها إلى زوجِها الأوَّل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
رواه أبو داود (٢٢٣٨ - ٢٢٣٩)، والترمذي (١١٤٤)، وابن ماجه (٢٠٠٨)، وأحمد ١/ ٢٣٢ و ٣٢٣، والطيالسي (٢٦٧٤)، وعبد الرزاق (١٢٦٤٥)، وابن الجارود في "المنتقى"(٧٥٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٠، والبيهقي ٧/ ١٨٨ - ١٨٩، وابن حبان كما في "الإحسان" ٩/ ٤٦٧ رقم (٤١٥٩)، والبغوي كلهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.
قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده سماك بن حرب وقد تكلم الأئمة فيه خصوصًا في روايته عن عكرمة.