رواه الحاكم ٢/ ٦٠، وعنه رواه البيهقي ٦/ ١٨٠ - ١٨١ قال: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمَّد بن خالد الهاشمي بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن وَهَبَ هِبةً فهو أحقُّ بها ما لم يُثَبْ منها".
قال الحاكم ٢/ ٦٠: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن [يكون] الحملُ فيه على شيخنا. اهـ. يعني بشيخه: إسحاق بن محمَّد بن خالد الهاشمي. ووافقه الذهبي في "التخليص" كما في النسخة المطبوعة مع "المستدرك". لكن قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٢٣٩: وقعت على نسخة من "تلخيص المستدرك" للذهبي بخطه. فرأيته كتب في الهامش بخطه ما صورته: موضوع، اهـ. ثم قال: المناوي: فلينظر بعد ما بين الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون. ثم رأيته في "الميزان" ساقه في ترجمة إسحاق بن محمَّد الهاشمي وقال عقب قوله: إلا أن يكون العمل فيه على شيخنا، ما نصه: قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع. اهـ.
قلت: ويرد على قول الحاكم: الحمل فيه على شيخنا. أن شيخه إسحاق بن محمَّد الهاشمي توبع. فقد رواه الدارقطني ٣/ ٤٣ من طريق علي بن سهل بن المغيرة، حدثنا عبيد الله به.