للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال ابن مسعود - رضي الله عنه - إن شئت حدثتك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلت. قال: أجل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهود، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع" قال الأشعث: فإني قد رددت عليك.

قلت: رجاله لا بأس بهم. لكن اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه. قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٣٦: رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه. اهـ.

ورواه الترمذي (١٢٧٠) وأحمد ١/ ٤٦٦ والبيهقي ٥/ ٣٣٢ كلهم من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف البيعان؛ فالقول قول البائع. والمبتاع بالخيار".

قلت: وفي إسناده انقطاع أيضًا.

لهذا قال الترمذي ٤/ ٢٧١: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. اهـ. وقال البيهقي ٥/ ٣٣٢: عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. اهـ. وبه أعله ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٧٦ وابن الجوزي في "التحقيق" (١٥٢٩) وتبعه الذهبي في "تنقيح التحقيق" ٢/ ٩١.

ورواه النسائي ٧/ ٢٠٢ وأحمد ١/ ٤٦٦ والدارقطني ٣/ ١٨ والحاكم ٢/ ٥٥ والبيهقي ٥/ ٣٣٢ كلهم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود بنحوه.

قال الحاكم ٢/ ٥٦: هذا حديث صحيح ... اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>