للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد ...

وروى البخاري (١٨٤١) ومسلم ٢/ ٨٣٥ وابن ماجه (٢٩٣١) وأبو داود (١٨٢٩) والدارقطني ٢/ ٢٣٠ كلهم من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.

وروى أبو يعلى في "المقصد العلي" (٥٦٧) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢١٩: فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف. اهـ.

ثالثًا: حديث يعلى بن أمية رواه البخاري (٤٩٨٥) ومسلم ٢/ ٨٣٦ والدارقطني ٢/ ٢٣١ كلهم من طريق عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أميه عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق، أو قال: أثر صفرة؛ فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ . قال: وأُنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال -القائل عمر بن الخطاب-: أيسرك أن تنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>