وقد روي موقوفًا كما سبق. قال أبو داود ١/ ٥٦٦ - ٥٦٧: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا. وإبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".
وقال أيضًا أبو داود: إبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٤٢٧ ورواه عبد الله ومالك وأيوب موقوفًا. اهـ.
وأطال العراقي في "طرح التثريب" ٥/ ٤٢ - ٤٣ في تقرير المسألة. وجمع طرقها.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٠٦: رفعه صحيح عن ابن عمر، رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا؛ ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا فهذا يصحح ما رواه الليث، وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب. اهـ.
وفي الباب عن جابر وابن عباس ويعلى بن أمية وعائشة:
أولًا: حديث جابر رواه مسلم ٢/ ٨٣٦ من طريق زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".