للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه مسلم ٢/ ٨٣٥ وابن ماجه (٢٩٣٠) والنسائي ٥/ ١١٩ والبيهقي ٥/ ٥٠ كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس. وقال: "من لم يجد نعلين فليبس الخفين وليقطعهما من الكعبين".

وروى أبو داود (١٨٢٧) والحاكم ١/ ٦٦١ كلاهما من طريق أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر: أنه سمع رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًّا أو حليًّا أو سراويل أو قميصًا.

وأعله المنذري في "مختصره" بأن في إسناده محمَّد بن إسحاق مع أنه صرح بالتحديث.

ورواه البخاري (١٨٣٨) والترمذي (٤٣٣) وأبو داود (٨٢٥) والنسائي ٥/ ١٣٣ وأحمد ٢/ ١١٩ كلهم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه وفيه: "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".

قال البخاري عقبه: تابعه موسى بن عقبه وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. اهـ.

وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>