وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٤/ ١٥١: صحيح. ثم قال: هذا إسناد على شرط الشيخين وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه في صحيحه كما في "الترغيب" ٢/ ١٠٦. اهـ.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في "الفتاوى" ٦/ ٢٤٤: إسناد صحيح. اهـ.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٢/ ٣٣٣: وفي "سنن ابن ماجه" بإسناد على شرط "الصحيحين" عن عائشة ... اهـ. فذكره.
وقال ابن خزيمة ٤/ ٣٥٩ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليهن جهاد لا قتال فيه" وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن "الحج والعمرة" بيان أن العمرة واجبة كالحج إذا ظاهر قوله: "عليهن" أنه واجب إذ من غير الجائز أن يقال: "على المرء" ما هو تطوع غير واجب. اهـ.
وقال الشنقيطي كما في "خالص الجمان تهذيب مناسك أضواء البيان" ص ٢٨٩: إسناده صحيح. اهـ.
وأصله في الصحيح كما قال الحافظ لكن ليس فيه ذكر العمرة فقد أخرجه البخاري (١٨٦١)، وأحمد ٦/ ٧٩ كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم. فقال:"لكن أحسن الجهاد وأجمله الحجُّ حجٌ مبرور" قالت. فلا أدع الحجّ بعد إذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هذا اللفظ للبخاري.