للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العاص بن وائل، نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة، وأن عَمْرًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة وسبق الكلام عليه (١).

لكن تابعه حسان بن عطية وهو ثقة كما عند أبي داود (٢٨٨٧) بلفظ "إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك".

ففي متنه قصور حيث لم يذكر الصوم في الذي ينفعه، لكن لا شك أن هذه المتابعة تقوي أصل الحديث. والله أعلم.

سادسًا: أثر ابن عباس رواه أبو داود (٢٤٠١) قال: حدثنا محمد ابن كثير ثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي ظاهره الصحة. ورواه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٧ عن الثوري به بلفظ أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضًا حتى يموت، قال: "ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات، أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة".


(١) راجع باب ما جاء أن الوتر سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>