وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٧٩: هو في الصحيح خلا قوله إن شاء. ورواه البزار وإسناده حسن اهـ.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة وسبق الكلام عليه، وزيادة "إن شاء" الذي يظهر أنه تفرد بها ثم إن يحيى بن كثير الزبادي لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقد ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا
وفي الباب عن ابن عباس وبريدة وابن عمر وعبادة بن نسي وعبد الله بن عمرو وأثر عن ابن عباس
أولًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (١٩٥٣) ومسلم ٢/ ٨٠٤ والترمذي (٧١٦) وابن ماجه (١٧٥٨) والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٣٢٤ كلهم من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال:"لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم قال: "فدين الله أحق أن يقضى" هذا اللفظ لمسلم.
ورواه مسلم ٢/ ٨٠٤ من طريق الحكم بن عتبة عن سعيد بن جبير به بلفظ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ . فذكره.
وعند ابن ماجه بلفظ: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال "أرأيت