وقال عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٢/ ٢٢٢ وقد رواه حماد بن خالد عن أسامة بن زيد عن أبيه بهذا، وإنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن زيد. اهـ.
والمرسل رواه عبد الرزاق ٤/ ٢١٣ عن أبي بكر بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم"
وسبق التوسع في تخريجه في باب: ما جاء في الحجامة للصائم ضمن الحديث الأول في جواز الحجامة للصائم فليراجع للأهمية
رابعًا: حديث ابن عباس رواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" ١/ ٤٧٩ (١٠١٧) قال: حدثنا عبد الرحمن بن عيسى بن ساسان، ثنا محمد بن عبد العزيز الرَّملي، ثنا سليماد بن حيَّان، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يفطرن الصائم القيء، والحجامة والاحتلام".
قال البزار عقبه: وهذا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وعبد الرحمن لين الحديث ورواه غيره عن زيد بن عطاء مرسلًا.
ورواه سليمان بن حيَّان، عن هشام بن سعد عن زيد عن عطاء، عن ابن عباس، وهذا أحسنها إسنادًا وأصحها لكن محمد بن عبد العزيز - يعني الرَّملي - الراوي عن سليمان بن حيان لم يكن بالحافظ. اهـ.