قال البخاري: مرسل. اه. وقال البيهقي ٤/ ١٣٩: هذا مرسل شعيب لم يدرك عمر. اه. وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١٨٨: هو مرسل قاله البخاري، وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة. قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال: في الحلي زكاة. اه.
سادسًا: أثر ابن مسعود وقد سبق قبل قليل.
سابعًا: أثر عائشة رواه الدارقطني ٢/ ١٠٧ والبيهقي ٤/ ١٣٩ كلاهما من طريق حسين المعلم عن شعيب عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي، إذا أُعطيَ زكاته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.
قلت: أثر عائشة إسناده لا بأس به. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص اختلف فيه فرواه عبد الرزاق ٤/ ٨٤ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٥ كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهنَّ. هكذا منقطعًا.