للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: رجاله لا بأس بهم. لهذا قال النووي في "الخلاصة" ٢/ ٧١: رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم. اه.

ثامنًا: حديث علي في نسخ القيام رواه مسلم ٢/ ٦٦١ والترمذي (١٠٤٤) وأبو داود (٣١٧٥) والبيهقي ٤/ ٢٧ كلهم من طريق واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمًا، وقد جلس ينتظر أن توضع للجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة؛ لما يُحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع، فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب؛ أنه قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد.

وذكر الدارقطني في "العلل" ٤/ رقم (٤٦٦) ما ورد في إسناده من اختلاف. وقد صححه الأئمة ويكفي له صحة إخراج مسلم له.

قال الترمذي ٣/ ٤٢: حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا".

وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد روي عنه: أنه قام ثم قعد. وهكذا قال: إسحاق بن إبراهيم. انتهى ما قاله ونقله الترمذي.

وقال أيضًا الترمذي: معني قول علي: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنازة ثم قعد، يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى الجنازة، قام ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>