وقال أيضًا الألباني في "ضعيف النسائي"(٥٠): شاذ بذكر إطالتهما. اهـ.
خامسًا: أثر ابن مسعود وعلي رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٤٧ عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا.
قلت: إسناده صحيح. والثوري ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط.
سادسًا: أثر عمران بن حصين رواه مسدد كما في "المطالب"(٧٢٣) قال: حدثنا يحيى حدثنا أبو عامر صالح بن رستم حدثنا حميد بن هلال عن الحكم بن الأعرج أو حصين ابن أبي الحر قال: رأيت عمران بن حصين - رضي الله عنه - صلى الجمعة ثم صلى بعدها ركعتين فقالوا: أكملها .. اكملها ... فذكرت ذلك لعمران - رضي الله عنه - فقال: لأن يختلف النيازكة في جوفي أحب إليّ من أن أفعل ذلك عمدًا فرمقته في الجمعة الثانية، فصلى ثم احتبى فلم يصل حتى قام إلى العصر.
قلت: إسناده لا بأس به، وصالح بن رستم اختلف فيه.
فقد حسن الذهبي حديثه.
ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٢ قال: حدثنا هشيم بن بشير حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عمران بن حصين بنحوه.