وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.
قلت عبد الحميد بن جعفر وثقه ابن معين والنسائي، وفي رواية عنهما ضعفاه. اهـ.
وقال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ.
وقال ابن أبي خيثمة: كان الثوري يضعفه. اهـ.
ونقل ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يحمل عليه، وما أدري ما كان شأنه وشأنه. اهـ.
وأما الفضل بن موسى السِّينَاني فهو ثقة ثبت من رجال الجماعة غير أنه انتقد عليه بعض المناكير.
فكون الأثر موقوفًا أقوى إسنادًا من المرفوع.
وروى النسائي في "الكبرى"(١٧٤٧) وفي "الصغرى"(١٤٢٩) من طريق شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، يطيل فيهما ويقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ....
وقد خولف شعبة في لفظ هذا الحديث.
فقد خالفه وهيب فرواه عن أيوب بلفظ: كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام؛ فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٣/ ٩٢: وجه المخالفة أنه وصف إطالة الصلاة التي قبل الجمعة لا الركعتين، وهذا هو الصواب فقد تابعة على ذلك إسماعيل ابن علية عن أبي داود (١١٢٨). اهـ.