جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.
الثامن: أمر الإسلام حفظاً لكيان الدولة وردا لغائلة المعتدين بتحصيل القوة واتخاذ العدة التي يكافح بها الأعداء.
(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) ٦٠ سورة الأنفال.
وقد أرشدت الآية الكريمة إلى القوة ليست في نظر الإسلام إلا طريقا من طرق الإصلاح وسبيلا من سبل السلم بإرهاب المفسدين، ورد المغيرين، وتقوية جانب الخير بشد أزر المصلحين، وأنه لا يقرها طريقا للإذلال والتخريب، وإخراج الناس من ديارهم وسلب أموالهم والتضييق عليهم في الحياة، ولا يريدها إكراهاً للناس على اعتناق الدين (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ٢٥٦ سورة البقرة).
(ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) ٩٩. سورة يونس.
التاسع: قرر الإسلام المساواة بين الناس، وقضى في الحقوق والواجبات على الفوارق بين بني الإنسان، وأعلنهم في الصراحة لا تعرف الموارية أنهم جميعا من نفس واحدة، وأنهم ما جعلوا شعوباً وقبائل للتفاضل أو للتناحر والتقاتل؛ ولكن للتعارف والتعاون.
يا أيُها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ١٣ الحجرات.
العاشر: وضع الإسلام الأحكام وأصول التشريعات لحياة الناس، وكان سبيله في ذلك أنه لم يترك الناس يشرعون لأنفسهم في كل شيء، ولم يقيدهم بتشريع معين في كل شيء، وإنما نص وفوض: نص على أحكام ملا تستقل العقول بإدراك الخير فيه وما لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وفوض فيما وراء ذلك معرفة ما تقضي به المصلحة لأرباب النظر والاجتهاد في حدود أصوله العمة، وبذلك حفظ الإسلام للعقل الإنساني كرامته،