للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الإمام أحمد: إسناد جيد، يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكيم (١).

وقال مَرَّة: ما أصلح إسناده (٢).

ورواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني في «معجمه الأوسط»، قال: كتب رسول الله ونحن في أرض جهينة-: «إني كنت رخَّصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب» (٣).

وهو من رواية فَضَالة بن مُفَضَل بن فَضَالة المصري، قال أبو حاتم الرَازيَّ: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم (٤).

وعن عبد الله بن عُكيم قال: ثنا مشيخةٌ لنا من جهينة أنَ النَّبيَّ كتب إليهم: «[أن] (٥) لا ينتفعوا من الميتة بشي؟».

رواه البخاريَّ في «تاريخه» (٦)، وأبو حاتم بن حِبَان في «صحيحه» (٧).

وقال الترمذيَّ: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذكر فيه: (قبل وفاته بشهرين). وكان يقول: هذا آخر أمر النَبيَّ ؛ ثمَّ ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخِ من جهينة (٨).


(١) نقله أيضاً ابن قدامة في «المغني»: (١/ ٩١).
(٢) نقله أيضاً ابن قدامة في «الكافي»: (١/ ٤٠).
(٣) «المعجم الأوسط»: (١/ ٣٩ - رقم: ١٠٤).
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٧/ ٧٩ - رقم: ٤٤٧).
(٥) زيادة من (ب) والمرجعين الآتيين.
(٦) «التاريخ الكبير»: (٧/ ١٦٧ - رقم: ٧٤٣).
(٧) «الإحسان» لابن بلبان: (٤/ ٩٥ - رقم: ١٢٧٩).
(٨) «الجامع»: (٣/ ٣٤٤ - رقم: ١٧٢٩).