للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن رجعت، وإلا قتلت (١).

٣٠٢٩ - طريق آخر: وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن عبد الله بن موسى البزَّاز ثنا أحمد بن يحيى بن زكير (٢) ثنا جعفر بن أحمد بن سلم العبديُّ ثنا الخليل بن ميمون الكنديُّ ثنا [عبد الله] (٣) بن أذينة عن هشام بن الغاز عن

محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ارتدَّت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله أن يعرضوا عليها الإسلام، فان أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها الإسلام، فأبت أن تسلم، ققتلت (٤).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه من الطريقين، وهو غير ثابت.

ومعمر بن بكار- في الطريق الأوَّل-: قال العقيليُّ: في حديثه وهمٌ (٥). وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، وذكر أنَّ سلمة بن شبيب ونجيح بن إبراهيم القرشيَّ الكوفيَّ رويا عنه (٦).

والطريق الثاني: مظلمٌ.

وعبد الله بن أذينة: قال ابن حِبَّان: يروي عن ثور بن يزيد ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ (٧) O.


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١١٨ - ١١٩).
(٢) في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(٣) في الأصل و (ب): (محمَّد)، والتصويب من «التحقيق» و «سنن الدارقطني»، وهو عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي.
(٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١١٩).
(٥) «الضعفاء الكبير»: (٤/ ٢٠٧ - رقم: ١٧٩٢).
(٦) «الجرح والتعديل»: (٨/ ٢٥٩ - رقم: ١١٧٤).
(٧) «المجروحون»: (٢/ ١٨).