للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - صيغة التشهد في الصلاة:

قال المنقح (٢/ ٢٧٤): (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي جاز).

٤ - بداية وقت النهي عن الصلاة:

قال المنقح (٢/ ٣٨١): (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد).

٥ - المسافة التي يجوز فيها القصر:

قال المنقح (٢/ ٥١٦): (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير).

٦ - مقدار المجزئ في زكاة الفطر:

قال المنقح (٣/ ١٢٠): (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة).

٧ - الكحل للصائم:

قال المنقح (٣/ ٢٥٠): (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب).

٨ - اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف:

قال المنقح (٣/ ٣٦٦): ( … وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة: " أن

<<  <  ج: ص:  >  >>