للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٣٢ - طريقٌ آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنَّ أبا الشَّعثاء أخبره أنَّ ابن عبَّاس أخبره أنه سمع رسول الله- يقول: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفَّين فليلبسهما». قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا (١).

ز: رواه مسلم عن علي بن خَشْرَم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج، ولم يسق متنه (٢) O.

٢١٣٣ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسول الله : «من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبسهما سراويل» (٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).

احتجُّوا:

٢١٣٤ - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سأل رجلٌ رسول الله : ما يلبس المحرم من الثِّياب؟ - وقال سفيان مرَّة: ما يترك المحرم من الثِّياب؟ - فقال: «لا يلبس القميص، ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسه الوَرْس ولا الزَّعفران، ولا الخفَّين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لا يجد نعلين فليلبس الخفَّين، وليقطعهما حتَّى يكونا أسفل من الكعبين» (٥).


(١) «المسند»: (١/ ٢٢٨).
(٢) «صحيح مسلم»: (٣/ ٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٣٥ - رقم: ١١٧٨).
(٣) «المسند»: (٣/ ٣٢٣).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٣٦ - رقم: ١١٧٩).
(٥) «المسند»: (٢/ ٨).