للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمونون (١)

قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليٍّ قال: فرض رسول الله- على كلِّ صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍّ، ممَّن يمونون صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، عن كلِّ إنسان (٢).

وهذا الإسناد منطقعٌ، والأوَّل مرسلٌ، والله أعلم، لكن قال الشَّافعيُّ: يعضده حديث ابن عمر والإجماع (٣).

١٥٨٠ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا محمَّد بن المفضَّل بن إبراهيم الأشعريُّ ثنا إسماعيل بن همَّام حدَّثني عليُّ بن موسى الرِّضا عن أبيه عن جدِّه عن آبائه أنَّ النَّبيَّ- فرض زكاة الفطر على الصَّغير والكبير، والذكر والأنثى، ممَّن تمونون قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يثبت (٤).

وقال البيهقيُّ: إسناده غير قويٍّ (٥) O.

* * * * *


(١) «الأم»: (٢/ ٦٢).
(٢) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٦١).
(٣) انظر: «الأم»: (٢/ ٦٣).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٤٠)، وكلام الدارقطني غير موجود في النسخة المطبوعة، وهو في «تخريج الأحاديث الضعاف» للغساني: (ص: ٢٠٢ - رقم: ٤٠٩).
(٥) لم نقف عليه، ولكن البيهقي قال نفس هذه العبارة: (٤/ ١٦١) عن إسناد حديث ابن عمر المتقدم برقم: (١٥٧٨) فالله أعلم.