وعن مالك كقولنا، وعنه كالقول الأخير للشَّافعيِّ.
لنا:
١٥٧١ - ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحدٍ أنَّ النَّبيَّ-ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليَّة، وأخذ منه زكاتها (١).
والزَّكاة لا تكون خُمسًا بحالٍ.
فإن قيل: قوله: (عن غير واحدٍ) يقتضي الإرسال.
قلنا: ربيعة قد لقي الصَّحابة، والجهل بالصَّحابيِّ لا يضرُّ، ولا يقال: هو مرسلٌ.
١٥٧٢ - ثُمَّ رواه الدَّراورديُّ عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال (٢) أنَّ رسول الله ﷺ أخذ منه زكاة المعادن القبليَّة.
قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزَّكاة إلى هذا [الوقت] (٣).
ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عبَّاس مثل حديث بلال.
ز: ١٥٧٣ - قال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن غير واحد من علمائهم أنَّ النَّبيَّ-ﷺ قطع لبلال بن الحارث المزنيِّ معادن القبليَّة- وهي من ناحية الفُرْع-. فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزَّكاة (٤) إلى
(١) «الموطأ»: (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ - الزكاة- الباب: ٣) مع اختلاف في اللفظ، وسيورد المنقح لفظه من رواية الشافعي عن مالك.
(٢) (عن بلال) غير موجودة في (ب).
(٣) في الأصل: (القول)، والتصويب من (ب) و «التحقيق».
(٤) في (ب) ومطبوعة «الأم»: (لا تؤخذ منها الزكاة)، وما بالأصل موافق لما في «سنن البيهقي»: (٤/ ١٥٢) وما في مطبوعة «الموطأ».