وخالفهم سليمان بن بلال ووهيب فروياه عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر، ويشبه أن يكون القول قول سليمان. اهـ.
وتوقف الزيلعي في الترجيح فقال ١/ ٢٥٦: اختلف كلام الدارقطني وابن أبي حاتم والله أعلم بالصواب. اهـ.
قلت: وعلى كلٍّ سواء كان محمد أو أيوب فالرجل مجهول كما سبق.
قال الترمذي ٢/ ٨٥: حديث ابن عمر غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. اهـ.
قلت: ويرد عليه ما رواه ابن عدي من وجه آخر، فقال في "الكامل" ٦/ ١٧٧: حدثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا بندار ثنا محمد بن الحارث حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة".
قلت: في إسناد محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي البصري.
ضعفه أبو حاتم.
وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. اهـ
ورواه عبد الرزاق (٤٧٦٠) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".