قلت: وإسناده ضعيف بمرة لأن عمر بن قيس المكي هو المعروف (بسندل) وهو متروك كما سبق (١)، وأيضًا المحفوظ إسناد ابن عيينة السابق كما نص عليه الحافظ ابن حجر، وقبله البيهقي فقال ٢/ ٤٦١: أقام إسناده ابن عيينة، ومن خالفه في إسناده لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم. اهـ.
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي ذر وأنس وجابر وأم سلمة وأثر عن ابن عمر وأبي الدرداء.
أولًا: حديث أبي هريرة رواه البيهقي ٢/ ٤٦٢ وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٣٨٩ كلاهما من طريق مرواد بن معاوية عن سعيد بن أبي راشد عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من طاف فليصل" أي: حين طاف.
قلت: في إسناده سعيد بن أبي راشد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ٤٩٤ وقال البخاري: لا يتابع عليه. اهـ.
وضعفه الدارقطني وقد تفرد به.
قال ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٣٨٩: وهذا -يعني الحديث- أيضًا يرويه عن عطاء سعيد، وزاد في متنه، قال:"من طاف فليصل"، أي: حين طاف. اهـ.
(١) راجع باب ما قيل في عدم وجوب العمرة وباب: ما جاء في ترك المبيت بمنى.