إذا خالف فلهذا رجح الأئمة رواية الوقف كما قال الدارقطني وسبقه البخاري فقد قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٣٤ سألت محمدًا حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب فقال هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ اهـ.
ونقل ابن القيم في كتابه "تهذيب السنن" ١/ ٨١. عن أبي عبيد أنه قال في كتاب "الطهور" حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس أنه قال أترون هذا الشيخ -يعني نفسه- فإنه قد رأى نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وأكل معه، قال عاصم فسمعته يقول لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه. فهذا هو الذي رجحه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن قوله "فسمعته يقول" من كلام عبد الله بن سرجس؛ فوهم فيه، وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله اهـ. ونص ابن ماجه أيضًا أن رفعه وهم.
ولما ذكر النووي في "الخلاصة" ١/ ٢٠٠ حديث ابن سرجس؛ قال حديث ضعيف اهـ.
ثانيًا حديث الحكم بن عمرو الغفاري رواه النسائي ١/ ١٧٩ وأبو داود (٨٢) والترمذي (٦٤) وابن ماجه (٣٧٣) وأحمد ٥/ ٦٦ والدارقطني ١/ ٥٣ والبيهقي ١/ ١٩١ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٤ وأبو داود والطيالسي (١٢٥٢) وابن حبان ٤/ ٧١ كلهم من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم