وقد اختلف العلماء في حديث ابن عباس فقال الحاكم ١/ ٢٧٩: هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعًا بمقسم بن بجرة. اهـ.
قلت: لم يحتج مسلم بمقسم وإنما أخرج له البخاري مقرونًا.
ونقل عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ١/ ٢١٠ عن البخاري أنه قال: حديث الكفارة في إتيان الحائض روي موقوفًا على ابن عباس، وقال عبد الحق الإشبيلي: كذا قال: روي موقوفًا ولم يذكر ضعف الإسناد.
وهذا الحديث في الكفارة، لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روي فيه يتصدق بخمس دينار ... ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم. اهـ.
وأطال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٢٧١ - ٢٨١ في تعقبه وانتصر لتصحيحه.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١٧٥ - ١٧٦:
وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد. وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد؛ فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة. وقال: قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.
ثم قال الحافظ ابن حجر: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًّا ... ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح