من طريقين، لا سيما، وقد خولف حماد في إسناده، فقال خالد الحذاء، عن يوسف بن يعقوب، عن محمد بن حاطب أن الحارت بن حاطب. فذكر نحوه. أخرجه الطبراني. ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه، بخلاف يوسف بن سعد. فقد وثقه ابن معين وابن حبان، وقد ذكروا في الرواة عنه خالدًا لحذاء، فلعل قوله في روايته في "المعجم " .. ابن يعقوب تحريف والله أعلم اهـ.
قلت: ويظهر أن وجه النكارة هو مخالفة الأحاديث الصحاح، لهذا قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣ وكان مالك يقول لا يقتل قال أبو عمر حديث القتل منكر لا أصل له، وقد ثبت عنه - عليه السلام -. "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث ولم يذكر فيها السارق وقال - عليه السلام - في السرقة فاحشة وفيها عقوبة، ولم يذكر قتلًا وعلى هذا جمهور أهل العلم في آفاق المسلمين اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٤/ ٧٦ - ٧٧ قال ابن عبد البر. حديث القتل منكر لا أصل له، وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم اهـ.