"التهذيب" ١٠/ ١٤٤ وقال: زاد في "الكبرى" لم يتركه يحيى القطان. اهـ.
ونقله أيضًا الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٧٦ وفيه. هذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا اهـ.
ونقل كلام النسائي بتمامه ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٨/ ٢٧٢ وعزاه إلى "الاستذكار".
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٤/ ٦٧. يرويه مصعب بن ثابت، وليس بالقوي قاله النسائي، وليس هذا الحديث بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا اهـ.
وأعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٤/ ٦٨، وابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٦٧٢ بأن في إسناده مصعب بن ثابت.
وللحديث طرق أخرى. وفيها ضعف. كما بينه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٣٧٢ وابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٦٧٢ وقوى الألباني الحديث بطرقه كما في "الإرواء" ٨/ ٨٧.
* * *
١٢٣٨ - وأخرجَ مِن حديثِ الحارثِ بن حاطبٍ نَحوَهُ وذكر الشافعيُّ أنَّ القتلَ في الخامسةِ منسوخٌ.
رواه النسائي ٨/ ٨٩ - ٩٠، والحاكم ٤/ ٤٢٣، والبيهقي ٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣، كلهم من طريق حماد بن سلمة، قال: أنبأنا يوسف بن