عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك.
ورواه البيهقي ٨/ ٢٥١ من طريق عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان الثوري, عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.
١٢٢٥ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قَذَفَ مملوكَهُ يُقامُ عليه الحدُّ يومَ القيامةِ، إلا أن يكونَ كما قال". متفق عليه.
رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم ٣/ ١٢٨٢، وأبو داود (٥١٦٥)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ١٠/ ١٥٤ والترمذي (١٩٤٧)، وأحمد ٢/ ٤٣١، وابن الجارود في "المنتقى"(٨٤٩) والطحاوي في "المشكل " ١/ ٧١ - ٧٢، والدارقطني ٣/ ٢١٣، والبيهقي ٨/ ١٠، والبغوي ٩/ ٣٤٨، من طريق فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن أبي هريرة به مرفوعًا.