- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكان قبلَ الفطام".
قال الترمذي ٤/ ١٢٤. حديث حسن صحيح اهـ.
قلت: رجاله ثقات مشهورون أخرج لهم الشيخان ولهذا قال الألباني في "الإرواء" ٧/ ٢٢١ إسناده صحيح على شرطهما اهـ.
ورواه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٠ من طريق قتيبة به ولم يذكر "عروة" في الإسناد وكذا رواه ابن حبان (١٢٥٠) من طريق أبي عوانة به ثم قال ابن حزم ١٠/ ٢١ هذا خبر منقطع، لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين، لأنها كانت أس من زوجها هشام باثني عشر عامًا، وكان مولد هشام سنة ستين، فمولد فاطمة على هذا سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، وفاطمة صغيرة لم تلقها اهـ. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٨٤ تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة اهـ.
قلت: وفيما قرره بن حزم نظر فقد ذكر هشام بن عروه أن زوجته كانت أكبر منه بثلاثة عشرة سنة، وقال عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود ولد هشام والأعمش وسمّي سنة مقتل الحسين اهـ أي سنة إحدى وستين فعلى هذا يكون مولد فاطمة كان سنة أربع وسبعين وكانت وفاة أم سلمة في آواخر سنة إحدى وستين، فيكون عمر فاطمة عند وفاة أم سلمة كان ثلاثة عشر عامًا.