للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يروه أحدٌ من أهل الكتب الستة إلَّا ابن ماجة، ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة؛ فإن مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار، وقد أمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنَّما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة؛ فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدًا، وطرد هذا أن المَزنِيَّ بها تستبرأ بحيضة وقد نص عليه أحمد وبالجملة فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنَّما هو للمطلقة والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة اهـ.

وقال أيضًا ابن القيم في "أعلام الموقعين" ٢/ ٩١. ما أصرحه عن حديث لو ثبت، ولكنه حديث منكر بإسناد مشهور، وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول الأقراء الأطهار أهـ

وقال أيضًا في "زاد المعاد" ٥/ ٦٢٨ ومن العجب أن يكون عند عائشة - رضي الله عنها - هذا وهي تقول الأقراء الأطهار، وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة، ولا يخرجه أصحاب الصَّحيح ولا المسانيد، ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها، ولا الأئمة الأربعة، وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة، ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد، وإما أمرت بثلاث حيض فهذا لو صح لم نعده إلى غيره، ولبادرنا إليه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>