والدارمي ٢/ ٨٣، والطيالسي (٦٨) و (١٨٥٣)، وابن حبان ٦ / رقم (٤٢٤٩)، والبيهقي ٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤، والدارقطني ٤/ ٧ - ٩، والطحاوي ٣/ ٥٣، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٢٠٢، كلهم من طرق عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.
وللحديث ألفاظ عدة ذكر الحافظ ابن حجر في "البلوغ" جملة منها.
فقد رواه مسلم ٢/ ١٠٩٥ من طريق سالم، عن ابن عمر؛ أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "مره فليُراجعها، ثمّ ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
ورواه البخاري (٥٢٥٣) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال حُسبت عليَّ بتطليقة.
ورواه مسلم ٢/ ١٠٩٤ من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر باللفظ الأول وفيه فكان ابن عمر إذا سُئل عن الرَّجل يُطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك.
والرواية الأخيرة التي ذكرها الحافظ في "البلوغ" رواها مسلم ٢/ ١٠٩٨ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر؟