ورواه النسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٢٠ قال. أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن الضحاك بن عثمان به موقوفًا.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٠٦ لما عزا المرفوع إلى الترمذي والنسائي وابن حبان والبزار، قال قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، وكذا قال ابن عدي ورواه النسائي، عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك موقوفًا، وهو أصح عندهم عن المرفوع اهـ.
وروى النسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٢١ قال أخبرني أبو بكر بن علي قال نا يعقوب بن إبراهيم، قال نا أبو أسامة، قال أنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال ذلك الكفر.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٠٦ إسناده قوي اهـ.
ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٢١ قال أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال حدثني إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس، عن أبيه في الرجل يأتي المرأة في دُبُرها، أنه كان ينزله بمنزله الحرام.
لهذا قال ابن القيم في "حاشيته على السنن" ٦/ ١٤٠ هذا الحديث اختلف فيه، فرواه الضحاك بن عثمان بن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس، ورواه وكيع عن الضحاك موقوفًا، ورواه أبو خالد عنه مرفوعًا، وصحح البستي رفعه. وأبو خالد هو الأحمر. اهـ.