والإيهام" ٤/ ٤٥٦ سكت عنه، وهو عنده من رواية سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة والحارث هذا روى عنه سهيل وبشر بن سعيد ولم يعرف حاله.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٠٥ وقد اختلف فيه على سهيل، فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن محمد بن المنكدر عن جابر، أخرجه الدارقطني وابن شاهين، ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل، عن أبيه، عن جابر أخرجه ابن عدي. وإسناده ضعيف اهـ.
ولما ذكر ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٣/ ١٩٢ حديث محمد بن المنكدر عن جابر، قال. هكذا رواه إسماعيل بن عياش عن سهل، وإسماعيل ضعيف، والصواب حديث أبي هريرة اهـ.
وروى ابن عدي في ترجمة مسلم بن خالد الزنجي ٦/ ٢٣١٣ عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقال وهذا عن العلاء يرويه مسلم، وعن مسلم ابن أبي زائدة. اهـ.
قلت مسلم بن خالد ضعيف كما سبق (١) وبه أعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٠٦.
(١) راجع كتاب الحج باب شرط النيابة في الحج وأيضًا باب الفطر يوم يفطر الناس.