للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٢٤، ومن طريقه رواه مسلم ٢/ ١٠٣٧، وأبو داود (٢٠٩٨)، والنسائي ٦/ ٨٤، والترمذي (١١٠٨)، وابن ماجه (١٨٧٠)، وأحمد ١/ ٢١٩ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٥ و ٣٦٢، وعبد الرزاق (١٠٢٨٣)، والدارقطني ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٩)، والبيهقي ٧/ ١١٨، والبغوي ٩/ ٣٠، كلهم من طريق مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيِّم أحق بفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسِها، وإذنُها صُماتُها".

ورواه أبو داود (٢١٠٠) والنسائي ٦/ ٨٥، وابن حبان في "صحيحه" ٩/ ٣٩٩، وعبد الرزاق (١٠٢٩٩)، والدارقطني ٣/ ٢٣٩، والبيهقي ٧/ ١١٨، كلهم من طريق معمر، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".

قلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ١٨٤: رواته ثقات. اهـ.

وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٥٧١.

ورواه أحمد ١/ ٢٦١، والنسائي ٦/ ٨٤ - ٨٥، والدارقطني ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩، من طريق ابن إسحاق، عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عياش عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>